السيد السيستاني
511
المسائل المنتخبة
( إرث الطبقة الأولى ) ( مسألة 1316 ) : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى إلا أبناؤه ورثوا المال كله ، فإن كان له ولد واحد - ذكرا كان أو أنثى - كان كل المال له ، وإذا تعدد أولاده وكانوا جميعا ذكورا أو إناثا تقاسموا المال بينهم بالسوية ، وإذا مات عن أولاده ذكور وإناث كان للولد ضعف البنت ، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم وأعطي للولد سهمان ، وللبنت سهم واحد . ( مسألة 1317 ) : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أحد أبويه فقط أخذ المال كله ، ومع وجود الأبوين معا يأخذ الأب ثلثي المال وتأخذ الأم الثلث مع عدم الحاجب ، ومع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم الأم من الثلث إلى السدس ويعطى الباقي للأب ، كما إذا كان للميت إخوة فإنهم وإن لم يرثوا شيئا إلا أنهم يحجبون الأم عن الثلث فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس إذا توفرت فيهم شرائط معينة وهي ستة . 1 - وجود الأب . 2 - أن لا يقل الإخوة عن رجلين أو أربع نساء أو رجل وامرأتين . 3 - أن يكونوا إخوة الميت لأبيه وأمه أو للأب خاصة . 4 - أن يكونوا منفصلين بالولادة لا حملا . 5 - الاسلام . 6 - الحرية .